السيد كمال الحيدري
424
منهاج الصالحين (1425ه-)
الغير وهو صغير ، لزم على وليّه الضمان من مال الصغير ، وإلّا وجب على الصغير الضمان بعد البلوغ . المسألة 1523 : لو انهار جدار الدار ، فوقع على إنسانٍ أو حيوانٍ أو شيءٍ له ماليّة ، فأتلفه أو أعابه ، فصاحب الدار ضامن ، إذا كان عالماً بحال الجدار فلم يصلحه ، وإلّا لم يضمن . وكذا بالنسبة للأسلاك الكهربائية والبئر والمسمار ونحوها . كلّ ذلك إذا كان الذي وقع عليه التلف جاهلًا بالحال ، ولو كان عالماً ، فلا ضمان . المسألة 1524 : لو اشترك أكثر من واحدٍ بالإتلاف أو التسبيب ، كان الضمان عليهم بالنسبة . ولو كان أحدهما مسبّباً والآخر مباشراً ، فالضمان على المباشر لا المسبّب ، كما لو أعطى شخصاً سلاحاً فذهب هذا الأخير وقتل به إنساناً ، فالضمان على القاتل لا على صاحب السلاح . المسألة 1525 : لو أكره غيره على إتلاف مال الغير ، كان الضمان على الآمر لا على المتلف . ولو أشعل ناراً في ملكه فتعدّت وأحرقت دار جاره - مثلًا - فيما إذا تجاوز قدر حاجته ويعلم أو يظنّ تعدّيها لعصف الهواء - مثلًا - ضَمِنَ التلف .